***بسم الله الرحمن الرحيم***
شد انتباهي عنوان الموضوع في الساحات وكان الحوار يدور عن كشف الوجه للمرأه
فأحببت ان انقل لكم هذه المشاركة المختصره
هي لتوضيح الحق وليست مشاركة اسلاميه حتى اضعها في الاسلامي
فأنسب مكان هو وضعها بين يدي كل قارئة للموضوع
أولاً : هذا رد على سؤال العضو الفاضل : ممكن جداً حول مايتعلق بتغطية المرأة وجهها هل هو من صدر الإسلام أم طرأ على المرأة في العصور المتأخرة بعد القرن التاسع عشر .
ثانياً : ذكر لي أنه لا يريد السطور الطويلة من القص واللزق !!!! فاكتفيت بالقليل القليل جداً من الأقوال من شتى المذاهب على أن العمل على تغطية الوجه منذ قديم الزمان .
ثالثاً : لم أورد كلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا علماء السعودية بل ولا حتى الإمام أحمد مع استفاضة كلامهم في هذه المسألة ... وأعتقد أن السبب واضح لعدم إيراد كلامهم واللبيب بالإشارة يفهم !!!
هنا أذكر هذا الدليل الصحيح الصريح على أن تغطية الوجه كان فعل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم :
قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري 4/1517 : فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي !!!!!
هنا أورد بعض أقوال العلماء المتقدمين في وجوب تغطية الوجه :
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرءان 3/1579: " المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة "
الإمام القرطبي الاندلسي قال في كتابه الجامع لأحكام القرءان 14/227 : "وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين وعندها "
وروى ابن سعد في طبقاته 8/177 عن محمد بن كعب القرظي قال: "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين ويؤذيهن، فإذا قيل له، قال: (كنت أحسبها أمة)، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"
قال الزمخشري " المعتزلي " في تفسيره الكشاف 3/274: " ومعنى: "يدنين عليهن من جلابيبهن"، يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن "
قال السيوطي الشافعي : "هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن"
وهنا أورد كلام بعض علماء المسلمين المتقدمين في أن العمل على تغطية الوجه هو عمل المسلمات العفيفات من فجر الإسلام حتى زمانهم :
1/ قال أبو حامد الغزالي توفي 505هـ في كتابه: (إحياء علوم الدين): "ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات".
2/ ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي مات في القرن الثامن، قال في تفسيره: (البحر المحيط): "وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة".
3/ ابن حجر العسقلاني الشافعي مات في القرن التاسع، قال في الفتح: "استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال" .
4/ ابن رسلان حكى: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق" .
الكلام كثيييير حول هذه القضية والنقولات لا يكفيها مساحة رد في موقع الساحة العربية ، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
ودمتم بكل ود